۳۱ فروردین ۱۴۰۳ |۱۰ شوال ۱۴۴۵ | Apr 19, 2024
بالصور/ وقفة احتجاجية لطلاب وعلماء الحوزات العلمية في إيران تنديدا بالاساءة إلى النبي الأكرم (ص)

وكالة أنباء الحوزة - أصدرت العلمية التابعة للحوزة العلمية بمدینة قم بيانا أدانت فيه بشدة الإساءة إلى النبي محمد المصطفي (ص).

وكالة أنباء الحوزة - وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحیم

َقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ.( سورة التوبة - ۱۲۸)

مرة أخرى حدثت إساءة لنبي الرحمة محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله) في فرنسا، وما یزید الأسف هو دعم الرئيس الفرنسي لهذه الخطوة الشريرة بزعمه الدفاع عن حرية التعبير.

تحدث هذه الإساءة ویتم دعمها سياسيا بینما وفقا للوثائق الدولية، فإن حظر الإساءة إلى المقدسات الدينية وخاصة الأنبياء واضح جدا لدرجة أنه لا يمكن للمرء أن يغض الطرف عن جرح  مشاعر مئات الملايين من المسلمين والأحرار بزعم حرية التعبير.

في مواثیق حقوق الإنسان کـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق، فإن الحرية بما في ذلك حرية التعبير، مقيدة إلى حد ما حیث لا يتم التعبیر عنها بالحرية المطلقة بل هناک قیود لحرية التعبیر منها مثل حفظ النظم العام وحرية وكرامة الآخرين وحفظ الأخلاق العامة. کما أن المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[1]، المادة 8[2] من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، المادة [3]12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية یجب تطبیقها في إطار سیادة حکم القانون ولا يمكن الإعتماد عليها بسهولة لتطبيق حرية التعبير {بصورة مطلقة} کما أن هذه القيود، وخاصة على مبدأ حرية التعبير، مصرحة في وثائق الأمم المتحدة مثل المادة [4]19 من العهد العالمي للحقوق المدنية والسياسية مع قاعدة تحمل المسؤولية  کما أنه تم التصریح عليها في المادة [5]10 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أیضا.

إن إحترام الأديان والحفاظ على احترام المؤمنين بالدين وتحريم الكراهية الدينية والمذهبية مصرحة في قرارات مختلفة، مثل قرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن " الإساءة إلى الأديان" عام 1999 م. ولذلك بالإضافة إلى المبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية فإن وفقا للمواثیق الدولية، یتم إستثناء الإساءة إلى الأدیان من مبدأ حرية التعبير، وبناء عليه لا يمكن تبریر الإساءة إلى الوجود المقدس للنبي الأکرم (صل الله عليه وآله) وهو أحب وأقدس شخصية للمسلمين بحجة حرية التعبير.

لفترة طویلة والتحريض الديني ونشر الكراهية الدينية الأداة المفضلة للإسلاموفوبيا التي لطالما تستعملها بعض الدول الغربية ولکن مما لا شك فيه أن مسلمي العالم لن يسمحوا للغربیین الزاعمین لحرية التعبیر بالإستمرار بخلق هکذا موجات  کما لا يمكن لهذه الحركات أن توقف نشر الإسلام بين الناس ذوي الضمائر  الطاهرة.

إن اللجان العلمية التابعة للحوزة العلمية بمدینة قم المقدسة، بینما تعبر عن الإدانة والشجب الشدیدین لهذا العمل غير أخلاقي واللاإنساني وخطاب الكراهية الذي ألقاه رئيس فرنسا، تطالب المؤسسات الدینية والعلمية في العالم ولاسیما في الدول الأوروبية وخاصة فرنسا، أن تقوم بإدانة هذه الحرکات والتصریحات السخيفة من منطلق {إحترام} القيم الإنسانية وكذلك المواثیق الحقوقية الدولية، ومع الأخذ في الاعتبار عدم ضمان تنفيذ نظام القانون الدولي في منع ومواجهة مثل هذه الأعمال الشائنة باعتبارها غير كافية وغير فعالة، ندعوا المجتمع الدولي إلى متابعة قانونية وسياسية لمثل هذه القضایا.

اللجان العلمية بالحوزة العلمية بمدینة قم المقدسة

14- ربیع الأول - 1442


[1]. لا يُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته، إلاَّ للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.

[2]. (ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

[3]. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

[4]. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

[5]. هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء.

ارسال التعليق

You are replying to: .