وكالة أنباء الحوزة _ ثمة سؤال يطرح: ما هو حكم الربح الذي يؤخذ شهرياً إزاء مبلغ ما دون عقد؟ وقد أجاب المرجع الديني سماحة السيد علي الحسيني الخامنئي عن هذا السؤال في موقعه الالكتروني.
السؤال: يأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغاً من المال، ويدفع له شهرياً مقابل ذلك شيئاً بعنوان الربح والفائدة، من دون إدراجه تحت أي عقد وإنما يتم ذلك على أساس اتفاق الطرفين فقط، فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب: مثل هذه المعاملة تعدّ قرضاً ربوياً، ويكون شرط الربح والفائدة باطلاً والزيادة تعتبر رباً وحراماً شرعاً ولا يجوز أخذها.