وكالة أنباء الحوزة _ ثمة سؤال يطرح: لمن يكون الربح الحاصل من المتاجرة بالمال المغصوب، الغاصب أو المالك؟ وقد أجاب المرجع الديني سماحة السيد الشبيري الزنجاني عن هذا السؤال في موقعه الالكتروني.
السؤال: اذا كان شخص استخدم مالا مغصوبا في المضاربة، لمن یكون الربح الذي تم الحصول عليه، الغاصب أو المالك؟
الجواب: على الرغم من أنه قام بعمل محرّم لكن إذا لم تكن التجارة بعين المال المغصوب، بل سدّد الدین الكلي بالمال المغصوب، یكون الربح للغاصب و إذا كانت التجارة بعين المال المغصوب، تكون الصفقات كلها فضولية و لا بد من رضا المالك.