وكالة أنباء الحوزة _ ثمة سؤال يطرح: ما هو حكم الصلاة والصوم للشخص الذي شك بأن يحكم على عمله بالسفر الشغلي؟ وقد أجاب المرجع الديني سماحة السيد علي الحسيني الخامنئي عن هذا السؤال في موقعه الالكتروني.
السؤال: من شك بالصدق العرفي، أي شك بأن حكم من شغله في السفر يشمله عرفاً أم لا، فما هو حكم صلاته وصومه في السفر الشغلي؟
الجواب: في مفروض السؤال، يصلي قصراً ولا يصح صومه.