وكالة أنباء الحوزة _ ثمة سؤال يطرح: هل يجوز استعمال الأعيان النجسة في الأكل والشرب واللبس وهل يجوز بيعها؟ وقد أجاب المرجع الديني سماحة الشيخ إسحاق الفياض عن هذا السؤال في موقعه الالكتروني.
السؤال: هل يجوز استعمال الأعيان النجسة في الأكل والشرب واللبس وهل يجوز بيعها؟
الجواب: لا يجوز استعمال الأعيان النجسة في الأكل والشرب وفي كل ما يعتبر فيه الطهارة . وأما الإنتفاع بها في غير هذه الموارد فلا بأس به . وأما البيع فلا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب والميتة وأما سائر الأعيان النجسة فلا بأس ببيعها.