وكالة أنباء الحوزة _ ثمة سؤال يطرح: ما هو حكم استلام الربح من قبل المسؤول عن الشراء؟ وقد أجاب المرجع الديني سماحة السيد علي الحسيني الخامنئي عن هذا السؤال في موقعه الالكتروني.
السؤال: الموظف أو العامل في شركة، حكومية أو خصوصية، الذي تكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع، هل يجوز له أن يشترط على مَن يشتري منه الحوائج بأن تكون له نسبة مئوية من الربح الحاصل بالشراء منه؟ وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو الحكم إذا أجاز له المسؤول الأعلى مثل هذا الشرط؟
الجواب: لا يصح منه هذا الاشتراط فليس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، وليس للمسؤول الأعلى الإذن له في مثل هذا الشرط، ولا أثر لإذنه وإجازته في ذلك.