وكالة أنباء الحوزة _ ثمة سؤال يطرح: ما هو حكم أخذ زيادة على مبلغ الثمن في صورة التأخير في الدفع؟ وقد أجاب المرجع الديني سماحة السيد علي الحسيني الخامنئي عن هذا السؤال في موقعه الالكتروني.
السؤال: إذا تم بيع وشراء صفقة بمبلغ معيّن، ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغاً على الثمن فيما لو دفع صكاً مؤجلاً، كثمن للصفقة، فهل يجوز لهما ذلك؟
الجواب: إذا تم بيع الصفقة بثمن معيّن محدّد، وكانت الزيادة للتأخير في تسديد المبلغ الأصلي فالزيادة هي الربا المحرّم شرعاً، ولا تحلّ لمجرّد توافقهما على هذه الزيادة.
أجوبة الاستفتاءات، السؤال 1625