وكالة أنباء الحوزة _ ثمة سؤال يطرح: هل يجوز فسخ المعاملة بدعوی عدم تحقق القصد؟ وقد أجاب المرجع الديني سماحة السيد علي الحسيني الخامنئي عن هذا السؤال في موقعه الالكتروني.
السؤال: هل يجوز لأحد المتبايعين فسخ المعاملة بدعوى عدم تحقق غرضه وقصده من البيع؟
الجواب: لا يوجب تخلّف شيء من الدواعي والأغراض ما لم يُذكر ضمن العقد بصورة الشرط، ولا كان العقد مبنياً عليه خيار الفسخ شرعاً.
أجوبة الاستفتاءات، السؤال 1568