وكالة أنباء الحوزة ـ هناك سؤال، وهو: هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟ وقد أجاب المرجع الديني سماحة السيد علي الحسيني الخامنئي عن هذا السؤال من خلال الرد الذي أورده في موقعه الالكتروني.
السؤال: هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟
الجواب: لا بأس به ما لم يتخذاه لباساً لأنفسهما.
أجوبة الاستفتاءات، السؤال 1368