۲ آذر ۱۴۰۳ |۲۰ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 22, 2024
دارالفتوای مصر

وكالة الحوزة - افتت دار الافتاء المصرية بجواز التبرع لبناء المساجد واحتسابه من الزكاة إذا كانت الجهة التي تُبنَى فيها في حاجةٍ إلى بناء مسجد؛ بمعنى ألَّا يوجد المسجد الذي يتسع للمسلمين الموجودين في هذه الجهة.

وكالة أنباء الحوزة - وأوضحت دار الافتاء، أنه إذا وجد المسجد الذي يتسع فلا يجوز؛ وفقًا لما جرينا عليه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾[التوبة: ۶۰]، على أن تقارن نية احتساب التبرع للمسجد من الزكاة وقت الدفع للجهة التي تقوم على بنائه؛ لأن الزكاة عبادةٌ، والعبادة لا بد فيها من النية عند الأداء.
واختتمت دار الافتاء فتواها، بأنه إذا كانت الجهة في حاجةٍ إلى بناء مسجدٍ بأن لم يكن فيها مسجدٌ أصلًا أو يوجد بها مسجدٌ ولكنه لا يتسع لجميع المسلمين الموجودين في هذه الجهة؛ فيكون للمزكي أن يحتسب تبرعه من الزكاة بشرط النية كما مَرَّ، أما إذا كانت الجهة ليست في حاجة إلى هذا المسجد فلا يجوز له أن يحتسب ما تبرع به من الزكاة في هذه الحالة، بل لا بد من إخراج الزكاة كاملة.

ارسال التعليق

You are replying to: .
captcha