وكالة أنباء الحوزة _ ثمة سؤال يطرح: ما حكم الموظف الذي يقصر في أداء عمله الرسمي المنوط به والذي يتقاضى مقابله راتبا شهرياً؟ وقد أجاب المرجع الديني سماحة الشيخ إسحاق الفياض عن هذا السؤال في موقعه الالكتروني.
السؤال: ما حكم الموظف الذي يقصر في أداء عمله الرسمي المنوط به والذي يتقاضى مقابله راتبا شهرياً؟ وما حكم الراتب الذي أخذه في اليوم الذي قصر فيه بالعمل ، وهل يختلف الحكم بالنسبة للموظف المعين على الملاك الدائم عن الموظف المعين بعقد وقتي ؟
الجواب: لا يجوز للموظف التقصير في عمله الذي استؤجر عليه وإذا تغيب لبعض الوقت لم يستحق الأجرة في مقابله ولا يختلف الحكم بالنسبة لجميع التفاصيل المذكورة في السؤال .