وکالة الحوزة_ أجابت رابطة علماء أهل السنة عن سوال لشراء البضائع الإسرائيلية و الأمريكية بأنه لا يجوز إعانة أهل الباطل وتمكينهم من التربح والتجارة والتكسب، وبالأخص منا.
السؤال : هل يجوز شراء بضائع الأعداء، وتحديدا البضائع الإسرائيلية والأمريكية؟
الإجابة : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد .
فإن البيع والشراء والتجارة مع كل البشر جائز بلا حرج إلّا مع المحاربين، ففيه تفصيل. فالأصل هو جواز التعامل بالبيع والشراء مع اليهود وغيرهم ، لما ثبت من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع والشراء والقرض والرهن وغير ذلك من المعاملات المباحة في ديننا.
وقد ثبت ما يدل على جواز البيع والشراء مع الكفار المحاربين قال الإمام البخاري رحمه الله : بَاب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ .عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً ؟ قَالَ : لا ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً.
وقد أجمع العلماء على جواز معاملة أهل الذِّمَّة ، وغيرهم من الكفَّار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب ، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم والمال هو عصب الحروب قديما وحديثا، وبه يشترى السلاح الذي يقتل به الكافرون المسلمين وقد استخدم الكفار هذا السلاح قديما في حصار رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عندما حاصروه في الشعب حتى هلك من هلك من المسلمين واستخدم نفس السلاح، ثمامة بن آثال، عندما أسلم، وقال لقومه والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استغاثوا بالرسول لفك هذا الحصار عنهم.
وبناء على ما تقدّم، وفي ظل الظروف الحالية وفي أيامنا هذه والتي تكالب فيها أهل الباطل من الكفار والمنافقين، على أهل الحق من المسلمين، وقلت الأدوات والإمكانات والأسلحة في أيدي أهل الحق، فلا يجوز إعانة أهل الباطل وتمكينهم من التربح والتجارة والتكسب، وبالأخص منا.
ولذا وجبت مقاطعتهم وترك التجارة معهم والتعامل المادي بيننا وبينهم ، وذلك بقدر الممكن وبما يسع المسلمين فعله، فكل شيء يقدرون على مقاطعته وتركه فليفعلوا، وأما ما لا بد منه ولا بديل عنه، فهو من حالة الاضطرار الجائزة.