وكالة أنباء الحوزة _ ثمة سؤال يطرح: إذا ظن المكلف أن المجتهد الذي يقلده قد أفتى بفتوى تناسب ظروف التقية ، فهل يجب على المكلف أن يعمل بتلك الفتوى؟ وقد أجاب المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم عن هذا السؤال في موقعه الالكتروني.
السؤال: إذا ظن المكلف أن المجتهد الذي يقلده قد أفتى بفتوى تناسب ظروف التقية ، فهل يجب على المكلف أن يعمل بتلك الفتوى؟ وهل يجب على المكلف العمل بتلك الفتوى إذا تحول ظنه إلى يقين؟
الجواب: لا يكفي في العمل الظن، بل لا بُدَّ فيه من اليقين بصدور الفتوى من المقلد .